تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور

56

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )

[ مسألة 22 يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد ] ( مسألة 22 ) : يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على ارادته من انصراف أو غيره ، ولا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عيناً أو ديناً ، لكن إذا كانت عيناً ونمت كان النماء للأجير ، وعلى ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصياً أو وكيلًا وسلّمها قبله كان ضامناً لها على تقدير عدم العمل من الموجر ، أو كون عمله باطلًا ، ولا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون اذن الموكل أو الوارث ، ولو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان له الفسخ وكذا للمستأجر ، لكن لمّا كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحق

--> ( 1 ) ب 3 أبواب كفّارات الاستمتاع ح 13 .